الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة كمايلي :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ، مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
مدير المركز الجامعي، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ...
طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية .
ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان يقيمان في الحي الجامعي .
ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص يرى من الضروري الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد أحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية ..