مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة ، مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره في باتنة .. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه