الباب الثالث — احكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلي :
1 - النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية . -
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية . - نفقات أشغال الصيانة ... - نفقات المكتبة وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز ..
2 - النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات - والاجهزة .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات
- وكذا الموارد الزائدة والندوات والملتقيات الدولية، في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي -3 النفقات الطارئة .