الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
تشتمل الايرادات على مايلي :
1 - الايرادات العادية وهي : - ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الايواء والغذاء .
الموارد المختلفة .
اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة
- المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والجماعات العمومية الخاصة ..
2 - الموارد الاستثنائية :
الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة
- والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، لاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي
- تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي :
ود الموارد المحتملة :