الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره، وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال نشاطاته المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .