المادة 4
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني - مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق - 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عمرو عزوز بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني ...
وزارة السكن والبناء