مرسوم رقم 77-92
· ج.ر عدد 51 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-92 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي للبليدة . 817
المادة 2
يعتبر المركز الجامعي للبليدة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،