مرسوم رقم 77-91
· ج.ر عدد 51 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-91 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الباتنة . 817 الفلاحة والثورة الزراعية . 810
المادة 5
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 111977 هواري بومدين