مرسوم رقم 77-90
· ج.ر عدد 48 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-90 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن حل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز «سونالغاز» 786
المادة الأولى
يحل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز الذى تم تنصيبه في II يوليو سنة 1975، وكذلك مجالس عمال الوحدات التابعة لهذه المؤسسة وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم.