مرسوم رقم 77-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 88 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادي ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 . 828
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصناعات الخفيفة