مرسوم رقم 77-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 88 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادي ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 . 828
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادى ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 •