المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 .
هواري بومدين اتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تنمية التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين وازالة الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك فقد اتفقتا على ما يلى :