المادة الأولى
ينهى العمل بايقاف الدفع المعقود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية في 1963/4/24 وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1976، واعتبارا من ذلك التاريخ تجرى المدفوعات بين البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل باستثناء المدفوعات المشار اليها في المادة التالية .
المادة الثانية يتم تسديد الارصدة المترتبة على انهاء العمل باتفاق الدفع الموقع في 24 أبريل سنة 1963 ، وفقا للاحكام الواردة بالمادة الثامنة من الاتفاق المشار اليه .
المادة الثالثة يسدد الطرف المدين للطرف الدائن الرصيد الذي يظهره مركز حساب اتفاقية الدفع المشار اليها فى المادة الاولى عاليه في 31 ديسمبر سنة 1976، وذلك بالدولارات الاميريكية الحرة أو بأية عملة حرة أخرى يتفق عليها الطرفان .
المادة الرابعة يتفق البنك المركزى الجزائري والبنك المركزى المصرى على أية ترتيبات فنية قد تكون لازمة لتنفيذ هذا الاتفاق المادة الخامسة يسرى هذا الاتفاق بصفة مبدئية اعتبارا من 5/1 / سنة 1976 وبصفة نهائية بعد استيفاء الاجراءات الدستورية من قبل كل من حكومتي البلدين واتمام تبادل المذكرات الدالة على ذلك بالطرق الدبلوماسية .
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية ويقول • عليهما على حد سواء .
القاهرة في 2 مايو سنة 1976 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية زكريا محمد توفيق عبد الفتاح العياشي ياكر وزير التجارة والتموين وزير التجارة الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة -