مرسوم رقم 77-86
مرسوم رقم 77-86 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث النشرة الرسمية للاسعار 784
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 77-86
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.