المادة 2
يتضمن كل عدد من النشرة صادر عن المؤسسة الوطنية المطبعة التجارية ، ثلاثة أجزاء ، وهي :
- الجزء الاول ، وهو جزء رسمى، ويتضمن النصوص السلمية العليا المتصلة بالاسعار المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مراد كاستيل ككاتب عام لوزارة الصناعة والطاقة، يرسم مايلي :