مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة 7
تقبل طلبات العسكريين المحترفين الذين جرى شطبهم من السجلات، للتمتع بحقوقهم في المعاش ابتداء من تاريخ شطبهم من السجلات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية .