مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة 6
تعود الحقوق في الترقية للعسكرى المحترف الذي أعيد ادراجه تطبيقا لاحكام المادة السابقة، وذلك ابتداء من تاريخ سريان المفعول للقرار المذكور •