المادة 8
يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 .
هواري بومدين وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة تصريح بخزن القهوة عن أحكام هذا المرسوم ...
المحمصون والتجار بالجملة : القنطار قهوة خضراء غير معبأة 500,00 دج قهوة محمصة غير معبأة 637,00 دج قهوة محمصة (حب) 250 غرام 622,00 دج قهوة محمصة (حب) 125 غرام 626,00 دج قهوة محمصة مطحونة (500 غرام) 610,00 دج -
- قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) 612,00 دج قهوة محمصة مطحونة (125 غرام) 616,00 دج .
الاسم، وعنوان الحائز : 2 (2) الصفة التجارية للحائز : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز : 4 (4) الكميات المحجوزة : } بدون تعبئة
(5) النوع : محمصة مطحونة 6 (6) المكان الذي توجد به القهوة التاريخ والتوقيع تأشيرة مصالح المراقبة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر