المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من أول يونيو سنة 1977، كما يلى : 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه قهوة خضراء قهوة محمصة علبة علبة علبة علبة علية غير معبأة غير معبأة 250 غرام | 125 غرام | 500 غرام | 250 غرام | 125 غرام كلغ كلغ سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق ........ 1000 حب حب مطحونة مطحونة مطحونة
- - - - سعر الخروج من المصنع 13,10 13,50 13,70 13,70 13,80 14,00 حد الجملة ...... - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 سعر البيع بالتجزئة - 13,25 13,65 13,85 13,85 13,95 14,15 حد التجزئة ..... 0,55 0,55 سعر البيع للمستهلك 10,70 13,80 أي الوحدة بالدينار