المادة 2
تحسب المنافع والتعويضات والمنح من أي نوع كانت ، سواء كانت خاضعة لاقتطاع المعاش أم لا والمؤداة لاى موضوع كان ، للموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، زيادة على مرتبهم الرئيسي بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه جدول رقم 1 - (67) وعلى 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية أساس جداول الارقام الاستدلالية المنشأة بموجب المرسوم للعمل في الاسبوع، والمعدل بموجب الامر رقم 75 62 المؤرخ ، في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد مجموعات الموظفين الخارجين عن السلالم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 . 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة | انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 | الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط و منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجرى الاستمرار في حساب زيادة ال 10 % المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه لفائدة موظفى سلك التعليم وذلك بالرجوع لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في الجدول رقم 1 – 74 .