مرسوم رقم 77-76
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-76 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 666 عام 1397 هياكل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 665 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة 4 جمادى الاولى عام 1397 الجمهورية
المادة 4
ينتهي التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له.