مرسوم رقم 77-75
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
المادة 5
يجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه.