مرسوم رقم 77-75
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
المادة 4
يجوز للامين العام لرئاسة الجمهورية، وعلى نفس الشكل المذكور ، اعطاء التفويض لموظفى ادارته المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار •