مرسوم رقم 77-75
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
المادة 2
يعين الامين العام لرئاسة الجمهورية بموجب مرسوم
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يعين الامين العام لرئاسة الجمهورية بموجب مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.