مرسوم رقم 77-74
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة
المادة 7
تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.