مرسوم رقم 77-74
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة
المادة 5
يجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه.