مرسوم رقم 77-74
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة
المادة 2
يعين الأمين العام للحكومة بموجب مرسوم
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يعين الأمين العام للحكومة بموجب مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.