المادة 2
يتولى رئيس الجمهورية مهمة وزارة الدفاع الوطني . ..... عبد العزيز بوتفليقة محمد الطيبي العربي محمد بن أحمد عبد الغنى أحمد بن الشريف ... أحمد دراية أحمد طالب الابراهيمي بوعلام بن حمودة بلعيد عبد السلام محمد الصديق بن يحيى .... محمد السعيد معزوزي مولود قاسم نايت بلقاسم سعيد آيت مسعودان مصطفى الأشرف عبد المالك بن حبيلس عبد اللطيف رحال محمد زرقيني محمد أمير .. عبد المجيد أوشيش .... محمد يعلى .. رضا مالك عبد الغنى العقبي .... جمال حوحو ..... محمد الياسين أحمد غزالي كمال عبد الله خوجة