المادة الأولى
يعاد تنظيم هياكل الحكومة التي تؤلف على النحو التالي :
وزير الشؤون الخارجية ...
وزير الفلاحة والثورة الزراعية ........
- وزير الداخلية .....
وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وزير النقل .....
وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية ..
وزير الاشغال العمومية وزير الصناعات الخفيفة .... - وزير المالية .....
وزير المجاهدين وزير لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية ..
وزير الصحة العمومية ...
وزير التربية ...
وزير العدل 0000000 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد والمواصلات ....
وزير العمل والتكوين المهني وزير السكن والبناء وزير التجارة ...
وزير الاعلام والثقافة ....
وزير السياحة ...
وزير الشبيبة والرياضة ...
وزير الصناعة الثقيلة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
كاتب الدولة للتخطيط