مرسوم رقم 77-72
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يسير الوكالة وكيل يعين بقرار من وزير السياحة ويؤشر قرار التعيين من قبل وزير الشؤون الخارجية .