مرسوم رقم 77-72
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الوكالة تحت وصاية وزير السياحة وسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمدة في البلد الذي هي مقامة فيه.
وهى تعمل تحت الادارة التقنية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 3 يتراسل الاعوان مباشرة مع وزير السياحة والمديرية العامة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة، بيد أنه يجب عليهم توجيه نسخ عن تقاريرهم الى رئيس البعثة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه ..