الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تكلف وكالة المكتب الوطني الجزائري للسياحة بمايلي :
تقديم جميع عناصر الاخبار حول السياحة للمصالح المركزية للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة ووزارة السياحة بحيث تسمح بتوجيه كامل لسياسة الجزائر في ميدان السياحة
- عقد علاقات مع المنظمات السياحية وشبه السياحية قصد جعلها تهتم بالسياحة الجزائرية . 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه انجاز عمليات الاشهار المهيئة بالموافقة مع المصالح المركزية للسياحة والتي لها علاقة مع الوكالة الوطنية ... للطباعة والاشهار .
اجراء المفاوضات مع الهيئات السياحية في الخارج وذلك بعد الحصول على موافقة وزير السياحة خود القيام از أو العمل على القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات سواء من أجل توسيع وتكييف السياحة | الجرائرية أو قصد تحديد طرق المنافسة السياحية وذلك وفقا للنتائج والتجارب الاجنبية في ميدان السياحة،
- المساهمة بعد الحصول على موافقة المصالح المركزية للسياحة، في جميع التظاهرات ذات الانعكاسات السياحية، كالاسواق والمعارض والمسابقات ، انتاج وانجاز ونشر النشرات والاعلانات والكتيبات والافلام والتحقيقات المتلفزة، المتخذة كدعم للدعاية وتوسع السياحة الجزائرية، القيام باتصالات دائمة مع الصحافة السياحية وتتبع تطور الاخبار والتحقيقات في مجال السياحة، تحقيق ترقية السياحة الجزائرية في بلد الاقامة، بصفة عامة .