مرسوم رقم 77-72
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
المادة الأولى
تحدث ممثلية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة لدى اتحاد البنيلوكس تسمى «وكالة السياحة» .