مرسوم رقم 77-72
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل 1977 هواري بومدين وزارة المالية -