الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة وسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمدة في باريس .
وهي تعمل تحت المديرية التقنية التابعة للمدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
يتراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير أنه يرسل نسخة عن التقارير لرئيس البعثة الدبلوماسية المشار اليه فى المقطع الاول أعلاه والى المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .