الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تهدف مهمة وكالة الانباء الجزائرية بفرنسا الى :
I - التقاط وتحليل وتحرير ونقل الاخبار المكتوبة أو المنظورة ، والتعليقات والتحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية أو الصحف المخصصة لاثراء | المصلحة العامة للاخبار التيليغرافية للوكالة والنشرة الاقتصادية أو أي منشور آخر تنشره الوكالة، الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 3 التقاط الاخبار التي يرسلها المركز عن طريق الاذاعة المبرقة وتوزيعها عند الاقتضاء الى وكالات الانباء وبقية المستعملين لها . 3 ابرام جميع العقود ، بعد موافقة المديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية، مع جميع وكالات الانباء أو المستغلين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات دفع التعويضات عن الخدمات التي تقوم بها الممثلية ..