مرسوم رقم 77-71
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 16
يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة السياحة