مرسوم رقم 77-71
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يسير الهيكل الاساسي والتنظيم المالي للممثلية بموجب المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية | المشار اليه أعلاه .