مرسوم رقم 77-70
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584
المادة 5
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين