مرسوم رقم 77-70
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584
المادة 3
يسرى مفعول التوقيت القانوني للصيف ، ابتداء من يوم الجمعة 6 مايو سنة 1977، وتوقيت الشتاء ابتداء من يوم الجمعة 21 أكتوبر سنة 1977، وذلك بالنسبة للسنة الأولى من تطبيق هذا المرسوم