مرسوم رقم 77-70
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584
المادة 2
تطرأ التغييرات على التوقيت خلال الليلة الواقعة ما بين يومى الخميس والجمعة الأقرب الى 21 مارس و 21 اكتوبر 1 ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت القانوني المبين أعلاه، بموجب قرار من وزير الداخلية .