مرسوم رقم 77-70
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584
المادة الأولى
ان التوقيت القانوني في الجزائر، هو توقيت دائرة زوال غرينويتش. ويقدم عن هذا الاخير بستين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر أكتوبر الى الايام العشرة الثانية من شهر مارس، وبمائة وعشرين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر مارس الى الايام العشرة الثانية من شهر أكتوبر .