مرسوم رقم 77-70 · ج.ر عدد 32 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.