مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 5
يرخص بصفة استثنائية للتلاميذ الناجحين في اختبارات التأهيل والحاصلين على شهادة مدرسية للقسم النهائي فرع الرياضيات أو الفرع التقنى بتحضير الشهادة وذلك بعد تكوين يدوم نصفى سنة .