مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 3
يتم توظيف التلاميذ من بين المترشحين الجزائريين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والناجحين في اختبارات التأهيل ، والحاصلين على شهادة البكالوريا (فرع الرياضيات أو الفرع التقنى) أو ما يعادلها .