مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الاول — الاحداث والهدف
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية المدرسة الوطنية للاشغال العمومية وباختصار م . و . أ. ع» وتدعى فيما بعد «بالمدرسة»
مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ..
توضع المدرسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء ويحدد مقرها بالجزائر العاصمة - الدار البيضاء .