الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 17
يكلف مدير المدرسة بتحضير وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه .
ويضع مجموع المسائل التي تطرح في مداولات مجلس التوجيه .
كما يتخذ مدير المدرسة في اطار مداولات مجلس التوجيه والتنظيم الجارى به العمل مجموع القرارات الضرورية لتسيير المدرسة ويأمر خصوصا بجميع المصاريف والقروض، ويبرم جميع العقود والصفقات وهو يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع الاحوال المدنية ويقوم بادارة نشاطات المدرسة ويمارس السلطة السليمة على جميع المستخدمين وهو الذي يعمل على تعيين وانهاء مهام الاعوان التابعين لسلطته، في اطار القوانين والعقود المسيرة لهم، باستثناء الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي للمدرسة ...