مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 15
يعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء وتنهى مهامه بنفس الكيفيات الاقدمية في درجتهم، أن يشاركوا في أحد الاختبارين المنصوص - يساعد المدير في مهامه، مدير مساعد يكلف بالمسائل الادارية عليهما سابقا