المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل 1977 .
هواري بومدين اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :
رغبة منها في دفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي وتحقيق الامن العذائي للامة العربية ، وادراكا منها للامكانيات الزراعية غير المستغلة التي يزخر بها الوطن العربي والتي سيؤدى استغلالها الى تأمين احتياجاته المترايدة من الغذاء ، و ايمانا منها بأن هذه التنمية لا تتحقق على الوجه الاكمل الا بفضل التضامن العربي وتظافر الجهود العربية المشتركة و نظرا لأن جمهورية السودان الديمقراطية تحظى بوجه خاص بقدر كبير من الطاقات الزراعية غير المستثمرة التي يجب البدء باستثمارها لصالح الامة العربيه ، قد اتفقت على ما يلى :