المادة 6
تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول دراسة ملف من البرنامج الآتى :
النقل العمومي للمسافرين ، النقل الخاص للسلع ، النقل المتمم بواسطة سيارات الاجرة «طاكسي» ، - تسعير سيارة الاجرة «طاكسي» ، المدة 3 ساعات – المعامل 3 . 2 تحرير وثيقة ادارية، المدة : 4 ساعات المعامل 4.
3 - - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
ب الاختبار الشفاهي :
يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين الناجحين عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسئلة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية • تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان .