مرسوم رقم 77-68
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 582
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .